للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهل يصح الفسخ بالوطيء في الجارية المبيعة وقد أفلس بثمنها؟ فيه وجهان:

أحدهما: يصح (١).

والثاني: لا يصح (٢).

وإن كان قد باعه بعد الإِفلاس، فهل له الرجوع؟ (فيه) (٣) وجهان:

أحدهما: أن له الفسخ (٤).

والثاني: ليس له ذلك لعلمه بحاله (٥).

وإن وجد المبيع وقد قبض من ثمنه شيئًا، ورجع بحصته ما بقي من الثمن (٦):

ذكر الشيخ أبو نصر، رحمه اللَّه: أن الشافعي رحمه اللَّه قال في القديم: ليس له في العين حق.


(١) (يصح): في أ، ب وفي جـ أنه يصح، كما يصح الفسخ بالوطء في خيار الشرط.
(٢) والثاني: أنه لا يصح، لأنه ملك مستقر، فلا يجوز رفعه بالوط.
(٣) (فيه): مكررة في أ.
(٤) لأنه باعه قبل وقت الفسخ، فلم يسقط حقه من الفسخ، كما لو تزوجت امرأة بفقير ثم أعسر بالنفقة.
(٥) لأنه باعه مع العلم بخراب ذمته فسقط خياره، كما لو اشترى سلعة مع العلم بعيبها/ المهذب ١: ٣٣٥.
(٦) لأنه إذا رجع بالجميع إذا لم يقبض جميع الثمن رجع في بعضه إذا لم يقبض بعض الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>