للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قبل الدخول، وقبل أخذ الشفيع له بالشفعه، (ففيه) (١) وجهان:

أظهرهما: أن الشفيع أحق.

(وإن) (٢) وجد عين ماله، والثمن مؤجل (٣).

فالمنصوص: أنه يباع المبيع في جملة أموال المفلس في حق الغرماء في الديون الحالة (٤).

ومن أصحابنا من قال: يوقف إلى أن يحل دينه، فيرجع في عين ماله (٥).

وإن (وجد البائع) (٦) المبيع وقد باعه، ثم عاد إليه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يرجع فيه (٧)

والثاني: أنه لا يرجع (٨).


(١) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.
(٢) (وإن): في ب وفي أ، جـ فإن والصحيح الأول أنظر المهذب ١: ٣٣.
(٣) وقلنا: إن الدين المؤجل لا يحل، وديون الغرماء حالة.
(٤) لأنها حقوق حالة فقدمت على الدين المؤجل.
(٥) فيختار البائع الفسخ أو الترك وإلى ذلك أشار الشافعي في الإملاء، لأن بالحجر تتعلق الديون بما له، فصار المبيع كالمرهون في حقه بدين مؤجل فلا يباع في الديون الحالة.
(٦) (وجد البائع): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٧) لأنه وجد عين ماله خاليًا من حق غيره، فأشبه إذا لم يبعه.
(٨) لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه فلم يملك فسخه.

<<  <  ج: ص:  >  >>