(٢) وجاز له الرجوع إلى عين ماله، والدليل الحديث قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من باع سلعة ثم أفلس صاحبها فوجدها بعينها فهو أحق بها من الغرماء/ سبق تخريجه، وهذا الحديث لم يفرق بين ما إذا عرض الثمن أو لم يعرض، ولأنه تبرع بالحق غير من عليه الحق، فلم يلزم من ثبت له الفسخ، إسقاط حقه من الفسخ، كالزوج إذا أعسر بالنفقة، فجاء أجنبي فبذل لها النفقة ليترك الفسخ، فإنه لا يلزمها ذلك/ المجموع ١٣: ٣٠١. وقال ابن قدامة: أو عجز المكاتب، فبذل غيره ما عليه لسيده، وبهذا ينتقض ما ذكروه، وسواء بذلوه من أموالهم، أو خصوه بثمنه من التركة، وفي هذا القسم ضرر آخر، لأنه لا يأمن تجدد ثبوت دين آخر، فيرجع عليه، وإن دفعوا إلى المفلس الثمن، فبذله للبائع، لم يكن له الفسخ، لأنه زال العجز عن تسليم الثمن، فزال ملك الفسخ، كما لو أسقط سائر الغرماء حقوقهم عنه، فملك أداء الثمن، ولو أسقط الغرماء حقوقهم عنه، فتمكن من الأداء، أو وهب له مال، =