(١) لأن الرجوع إنما يجوز لدفع ما يلحقه من النقص في الثمن، فإذا بذل له بكماله، لم يكن له الرجوع كما لو زال العيب من المعيب/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٠٨. (٢) قال الشيرازي: وإن وجد المبيع ناقصًا نظرت: فإن كان نقصان جزء ينقسم عليه الثمن كعبدين تلف أحدهما، أو نخلة مثمرة تلفت ثمرتها، فالبائع بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بالثمن وبين أن يفسخ البيع فيما بقي بحصة من الثمن، ويضرب مع الغرماء بثمن ما تلف، لأن البائع يستحق المبيع في يد المفلس بالثمن كما يستحق المشتري المبيع في يد البائع بالثمن. ثم قال: ثم المشتري إذا وجد أحد المعينين في يد البائع، والآخر هالكًا، كان بالخيار بين أن يترك الباقي ويطالب بجميع الثمن، وبين أن يأخذ الموجود بثمنه ويطالب بثمن التالف، فكذلك البائع/ المهذب للشيرازي ١: ٣٣٠ - ٣٣١. (٣) (جناية): في ب وساقطة من أ، جـ.