(٢) (به): في أ، جـ وفي ب فيه. (٣) لأن الثمرة يجوز أفرادها بالبيع، فصارت مع النخل بمنزلة المعينين/ المهذب ١: ٣٣١. (٤) لأن الفرخ والزرع عين المبيع، وإنما حوله اللَّه تعالى من حالة إلى حالة فهو كالودي إذا صار نخلًا، والجدي إذا صار شاة/ الأم للشافعي جـ ٣: ٢٠٠. (٥) لأن الفرخ غير البيض، والزرع غير الحب. وقال ابن قدامة: ولنا: أنه لم يجد عين ماله، فلم يرجع، كما لو أتلفه فتلف، فأخذ قيمته ولأن الحب أعيان ابتدأها اللَّه تعالى لم تكن موجودة عند البيع، وكذلك أعيان الزرع، والفرخ ولو استأجر أرضًا، واشترى بذرًا وماء، فزرع، وسقي، واستحصد، وأفلس فالمؤجر وبائع البذر والماء، غرماء لا حق لهم في الرجوع، لأنهم لم يجدوا أعيان أموالهم وعلى قول من قال: له الرجوع في الزرع، يكون عليه غرامة الأجرة وثمن الماء، أو قيمة ذلك/ المغني لابن قدامة: ٤: ٣١٢ - ٣١٣.