للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان قد باعه نخلًا، فاطلعت في يده، وأفلس وهو غير مؤبر (١)، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يرجع في النخل دون (الثمرة) (٢).


(١) فهل للبائع أن يرجع في الثمرة مع النخل؟
(٢) (الثمرة): في أ، جـ وفي ب الثمر/ لأنه لأصح إفرادها في البيع فلم تتبع النخلة في الفسخ كالطلع المؤبر، ويفارق البيع أنه زال ملكه عن النخلة، باختياره، وههنا زال بغير اختياره.
قال أصحابنا: كل موضع زال ملك المالك عن أصل النخلة وعليها طلع غير مؤبر باختيار المالك، وكان زوال ملكه عنها بعوض، فإن الثمرة تتبع الأصل، وذلك كالبيع والصلح والأجرة في الإجارة والصداق وما أشبه ذلك. وكل موضع زال ملكه عن أصل النخلة بغير اختياره، فهل تتبع الثمرة الأصل؟ فيه قولان وذلك مثل مسألتنا هذه في المفلس، ومثل أن يشتري نخلة لا ثمر عليها بثمن معين، فتطلع النخلة في يد المشتري ثم يجد البائع بالثمن عيبًا فرده قبل التأبير فهل يرجع في الثمرة مع النخلة؟ على قولين.
وكذلك إذا اشترى شقصًا في أرض فيها نخل، فأطلعت النخل في يد المشتري، ثم علم الشفيع قبل التأبير فشفع، فهل يأخذ الثمرة مع النخل على هذين القولين؟ وكذلك كل موضع زال ملكه عن الأصل إلى غيره باختياره بغير عوض، فهل يتبع المطلع الذي ليس بمؤبر الأصل؟ فيه قولان أيضًا.
وذلك مثل أن يهب الرجل لغيره نخلة عليها طلع غير مؤبر، وكذلك إذا زال ملكه عن الأصل بغير عوض بغير اختياره أيضًا مثل أن يهب الأب لابنه نخلة فأطلعت في يد الابن، ورجع الأب فيها قبل التأبير، فهل يتبع الثمرة الأصل؟ فيه قولان: إذا ثبت ما ذكرناه، فإذا أباعه نخلة لا ثمرة عليها فأطلعت في يد المشتري وأفلس قبل أن تؤبر الثمرة فرجع البائع في عين ماله.
- فإن قلنا أن الثمرة لا تتبع النخلة في الفسخ، كانت الثمرة للمفلس، فإن اتفق المفلس والغرماء على تبقيتها إلى أوان جدادها كان لهم ذلك، وليس لبائع =

<<  <  ج: ص:  >  >>