قال عامة أصحابنا: يجاب من دعا إلى قطعها، وقال المصنف: يفعل ما فيه ألاحظ وإن قلنا: أن الثمرة تكون للبائع للنخل فلم يرجع البائع حتى أبرت النخل، كانت الثمرة للمفلس والغرماء قولًا واحدًا، لأنها قد صارت نماء متميزًا، فالحكم في قطعها وتبقيتها على ما مضى. المجموع ١٣: ٣١٦ - ٣١٧. (١) لأنه لو باعه نخلة عليها طلع غير مؤبرة تبعت الثمرة النخلة في المبيع، فتبعتها أيضًا في الفسخ، كالثمن في الجارية./ المجموع ١٣: ٣١٦. (٢) (أبرت): في ب، جـ وفي أبرث وهذا تصحيف من النساخ. (٣) (فالثمرة): في ب، جـ وفي أوالثمرة، والأول هو الصحيح وهذا تصحيف من النساخ. (٤) لأن الأصل بقاء الثمرة على ملكه. (٥) وقد مضى دليلهما آنفًا. (٦) لأنهم أقروا أنه أخذ بغير حق، ويفارق سيد المكاتب، لأنه يريد الإضرار بالعبد ورده إلى الرق، فلم يقبل منه ولا ضرر على المفلس في ذلك/ المجموع ١١: ٣١٨.