للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنه يرجع في النخل مع الثمرة، وهو اختيار المزني (١).

فعلى هذا إن (أبرت) (٢) الثمرة واختلفا، فقال البائع: رجعت قبل التأبير (فالثمرة) (٣) لي. وقال المفلس: بل رجعت بعد التأبير، فلا حق لك في الثمرة فالقول قول المفلس (٤). فإن لم يحلف المفلس، فهل يحلف الغرماء؟ فيه قولان (٥).

فإن كذبه الغرماء، فحلف، استحق الثمرة، فإن أراد تفرقتها على الغرماء ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يلزمهم قبولها (٦).


= النخلة أن يطالبهم بقطعها قبل ذلك، وإن اتفقوا على قطعها جاز، وإن دعا بعضهم إلى قطعها، ويعضهم إلى تبقيتها ففيه وجهان:
قال عامة أصحابنا: يجاب من دعا إلى قطعها، وقال المصنف: يفعل ما فيه ألاحظ وإن قلنا: أن الثمرة تكون للبائع للنخل فلم يرجع البائع حتى أبرت النخل، كانت الثمرة للمفلس والغرماء قولًا واحدًا، لأنها قد صارت نماء متميزًا، فالحكم في قطعها وتبقيتها على ما مضى. المجموع ١٣: ٣١٦ - ٣١٧.
(١) لأنه لو باعه نخلة عليها طلع غير مؤبرة تبعت الثمرة النخلة في المبيع، فتبعتها أيضًا في الفسخ، كالثمن في الجارية./ المجموع ١٣: ٣١٦.
(٢) (أبرت): في ب، جـ وفي أبرث وهذا تصحيف من النساخ.
(٣) (فالثمرة): في ب، جـ وفي أوالثمرة، والأول هو الصحيح وهذا تصحيف من النساخ.
(٤) لأن الأصل بقاء الثمرة على ملكه.
(٥) وقد مضى دليلهما آنفًا.
(٦) لأنهم أقروا أنه أخذ بغير حق، ويفارق سيد المكاتب، لأنه يريد الإضرار بالعبد ورده إلى الرق، فلم يقبل منه ولا ضرر على المفلس في ذلك/ المجموع ١١: ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>