(٢) ولا يجبر من كذبه على قبض شيء من الثمرة ولا الابراء عن شيء من دينه، وجهًا واحدًا بخلاف الأولى، لأنه مع تكذيب جماعتهم له، به حاجة إلى قضاء دينه، فأجبروا على أخذه. وفي مسألتنا يمكنه دفعه إلى المصدقين له دون المكذبين له، فإذا قلنا بالأول: لزم المصدقين للبائع أن يدفعوا ما خصهم من الثمرة إليه، ولا يلزم المكذبين له، والذي يقتضي المذهب، أن البائع لو سأل من كذبه من الغرماء أن يحلف له أنه ما يعلم أنه رجع قبل التأبير، لزم المكذب أن يحلف لأنه لو خاف من اليمين فأقر، لزمه إقراره. هذا إذا كان المفلس مكذبًا للبائع، فأما إذا كان المفلس مصدقًا للبائع أنه رجع قبل التأبير، وقال الغرماء: بل رجع بعد التأبير فهل يقبل إقرار المفلس؟ فيه قولان كالقولين فيه إذا قال: (هذه العين غصبتها من فلان، أو ابتعتها منه بثمن في ذمتي، فهل يقبل في العين؟ قولان. - فإذا قلنا: يقبل كانت الثمرة للبائع ولا كلام. - وإذا قلنا: لا يقبل، فقد قال الشافعي رضي اللَّه عنه: يحلف الغرماء للبائع، أنه ما رجع قبل الإبار./ المجموع ١٣: ٣١٩. (٣) أو بين من يكذبه عما يخصه من الثمرة من الدين. وما ذكره الشافعي رضي اللَّه عنه فمعناه إذا رضي أن يفرقه فيمن صدقه دون من كذبه/ المجموع ١٣: ٣١٩.