للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن) (١) باع المفلس الثمرة بعد ما حلف، وفرق الثمن على الغرماء، فهل يلزمهم رد الثمن على البائع؟ .

ذكر في الحاوي: فيه وجهين:

أحدهما: يلزمهم رده، كما يلزمهم رد (الثمرة) (٢).

والثاني: لا يلزمهم.

فإن قال البائع: رجعت قبل التأبير، وصدقه المفلس، (وكذبه) (٣) الغرماء، فهل يقبل قوله؟ فيه قولان:

أحدهما: أن القول قول المفلس (٤).

والثاني: أنه لا يقبل قوله (٥)، فعلى هذا هل يحلف الغرماء؟ (٦).

ومن أصحابنا من قال: هو على القولين.

ومنهم من قال: يحلفون قولًا واحدًا (٧).

وإن كان المبيع جارية، فحبلت في ملك المشتري وأفلس بعد الوضع، رجع في الجارية، دون الولد (٨)، ولا يجوز التفريق بينهما، فأما


(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٢) (الثمرة): في ب، جـ وفي أالثمر.
(٣) (وكذبه): في أ، ب وفي جـ فكذبه.
(٤) لأنه غير متهم.
(٥) لأنه تعلق به حق الغرماء فلم يقبل إقراره.
(٦) فيه طريقان.
(٧) لأن اليمين ههنا توجهت عليهم ابتداء، وفي القسم قبله توجهت اليمين على المفلس، فلما نكل نقلت إليهم.
(٨) كالرد في العيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>