للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يزن (البائع) (١) قيمة الولد، (ويأخذه) (٢) مع الأم أو يباعان جميعًا، فيأخذ البائع (ثمن) (٣) الأم، والمفلس ثمن الولد.

ومن أصحابنا من قال: أما أن يزن البائع قيمة الولد، ويأخذهما، أو يسقط حقه من الرجوع (٤).

ومن أصحابنا من قال: يجوز التفريق بينهما لموضع الضرورة كما قلنا في الرهن، والأول أصح.

وإن أفلس المشتري قبل الوضع وقلنا: لا حكم للحمل، رجع فيهما (٥) وإن قلنا: للحمل حكم، رجع في الأم، دون الحمل، كالمنفصل.

وإن كان قد باعها وهي حامل، ثم أفلس المشتري قبل الوضع، رجع (فيهما) (٦) وإن أفلس بعد الوضع، وقلنا: للحمل حكم، رجع فيهما (٧) وإن قلنا: لا حكم له، في الأم دون الولد (٨).


(١) (البائع): في ب، جـ وفي أساقطه.
(٢) (ويأخذه): في ب، جـ وفي أويأخذها.
(٣) (ثمن): في أ، جـ وفي ب من.
(٤) والمذهب: الأول، لأنه وجد عين ماله خاليًا عن حق غيره، فثبت له الرجوع.
(٥) لأنه كالسمن.
(٦) (فيهما): في ب وفي أ، جـ فيها والأول هو الصحيح.
(٧) لأنهما كعينين باعهما.
(٨) لأنه نماء تميز من ملك المشتري، فلم يرجع فيه البائع، ولا يفرق بين الأم والولد على ما ذكرنا/ المهذب للشيرازي ١: ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>