للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان المبيع طعامًا، فطحنه المشتري، أو ثوبًا فقصره، ثم أفلس بالثمن وزادت قيمته، فصار يساوي خمسة عشر، وكانت قيمته عشرة، ففيه قولان:

أحدهما: أن البائع يرجع فيه، ولا يكون المشتري شريكًا له بقدر الصنعة، وهو اختيار المزني (١).

والثاني: وهو الأصح: أن المشتري يكون شريكًا له بقدر العمل (٢).

(وإن) (٣) كان المبيع أرضًا، فغرسها المشتري، أو بناها وأفلس بالثمن، وامتنع (الغرماء) (٤).


(١) لأنه لم يضف إلى المبيع عينًا، وإنما فرق بالطحن أجزاء مجتمعة، وفي القصارة أظهر بياضًا كان كامنًا في الثوب، فلم يصر شريكًا للبائع في العين، كما لو كان المبيع جوزًا فكسره، ولأنه زيادة لا تتميز فلم يتعلق بها حق المفلس كما لو كان المبيع غلامًا فعلمه، أو حيوانًا فسمنه/ المهذب للشيرازي ١: ٣٣٢.
(٢) ويكون حكم العمل حكم العين، لأنها زيادة حصلت بفعله فصار بها شريكًا كما لو كان المبيع ثوبًا فصبغه، ولأن القصار يملك حبس العين لقبض الأجرة، كما يملك البائع حبس المبيع لقبض الثمن، فدل على أن العمل كالعين، بخلاف الجوز وتعليم الغلام وتسمين الحيوان، فإن الأجير في هذه الأشياء، لا يملك حبس العين لقبض الأجرة، فعلى هذا يباع الثوب، فيصرف ثلث الثمن إلى الغرماء، والثلثان إلى البائع.
وإن كان قد استأجر المشترى من قصر الثوب، وطحن الطعام ولم يدفع إليه الأجرة دفع الأجرة إلى الأجير من ثمن الثمن، لأن الزيادة حصلت بفعله، فقضى حقه من بدله/ المهذب ١: ٣٣٢.
(٣) (وإن): في ب وفي أ، جـ فإن.
(٤) (الغرماء): في ب وساقطة من أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>