(٢) أنه يرجع في أرضه، وإن لم يبذل قيمة الغراس والبناء، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ولم يفرق) ولأن أكثر ما فيه أنه وجده مشغولًا بملك غيره، وذلك لا يسقط حقه من الرجوع كما لو باع ثوبًا فصبغه المشترى بصبغ من عنده./ المجموع ١٣: ٣٢٧. (٣) لأن الغراس والبناء تابع، فلم يمنع الرجوع. (٤) لأن الأرض صارت كالتبع للغراس والبناء، وحمل القولين على هذين الحالين. وذهب المزني وأبو العباس وأبو إسحاق: إلى أنها على قولين: أحدهما: يرجع لأنه وجد عين ما له مشغولًا بملك المفلس، فثبت له الرجوع، كما لو كان المبيع ثوبًا فصبغه المفلس بصبغ من عنده. والثاني: لا يرجع، لأنه إذا رجع في الأرض، بقي الغراس والبناء من غير طريق ومن غير شرب، فيدخل الضرر على المفلس، والضرر لا يزال بالضرر./ المهذب ١: ٣٣٣.