للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: أسقطت عنك الحق من غير ذكر صلح، فقد ذكر في الحاوي فيه وجهين: أحدهما، أنه يسقط كما لو قال أبرأتك) (١).

وقال أبو حنيفة ومالك: يصح الصلح على الإنكار (٢).

فإن قال المدعى عليه للمدعي: بعني (هذا المال الذي يدعى عليّ بكذا) (٣) فقد قال الشيخ أبو حامد: لا يكون إقرارًا، ويكون بمنزلة ما لو قال: صالحني.

وقال القاضي أبو الطيب -رحمه اللَّه-: يكون إقرارًا، وبه قال أبو حنيفة، وهو الأصح.

(فإن) (٤) صالحه أجنبي عما ادّعاه من المال على شيء بغير إذن المدّعى عليه، فإن كان دينًا على أن يكون الدين له في ذمة المدّعى عليه، ففيه وجهان، بناء على بيع الدين مِنْ غير مَنْ عليه.

وإن كان المال (المدعى) (٥)، عينا، فصالحه (عن) (٦) المدّعى عليه بغير إذنه، لم يملكه المدّعى عليه، وهو قول أبي سعيد الاصطخري، وأبي الطيب بن سلمة.

ومن أصحابنا من قال: يملكه، ويكون الصلح (استنقاذًا) (٧)،


(١) (أو لم يصرح. . . . كما لو قال: أبرأتك): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٢) أنظر: بداية المجتهد ٢: ٣١٨.
(٣) (هذا المال الذي يدعى عليّ بكذا): في ب، جـ وفي أ: هذا الذي يدعي عليه عليّ بكذا.
(٤) (فإن) في ب وفي أ، جـ وإن.
(٥) (المدعي) ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.
(٦) (عن) في ب، جـ، وفي أمن.
(٧) (استنقاذًا): في ب، جـ، وفي أاستيفادًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>