للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكره أبو علي في الافصاح، وليس بصحيح، وهو قول أبي العباس.

وذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: في الدين، أنه لا يصح، وجهًا واحدًا، وأفسد قول من شبهه بمسألة بيع الدين.

فإن أذن للأجنبي في الصلح عنه، والأداء، ولم يقل (ليرجع) (١) عليّ، فهل يثبت له الرجوع عليه، فيه وجهان:

أحدهما: يرجع.

والثاني: لا يرجع.

وهل يجوز هذا التوكيل، والصلح فيما بينه، وبين اللَّه عز وجل مع الانكار؟ في الظاهر فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز، وهو قول أبي العباس بن سريج.

وإن كان الإنكار، لا يجوز، فعلى هذا، هل يحتاج (إلى) (٢) أن يقر (للوكيل) (٣) بالملك مع الاذن له في الصلح؟

ذكر في الحاوي: فيه وجهين.

وقال أبو إسحاق: لا يجوز له التوكيل والمصالحة مع الانكار، بل يجب عليه الإقرار لصاحبه، ثم يصالحه بعد ذلك.

إذا أخرج جناحًا إلى طريق نافذ لا يضر (بالمارة) (٤)، جاز، ولم


(١) (يرجع): في أ، ب وفي جـ لترجع.
(٢) (إلى): في جـ، وساقطة من أ، ب.
(٣) (للوكيل): في أ، ب، وفي جـ الوكيل.
(٤) (بالمارة): في ب، وفي أ، جـ بالمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>