للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعترض عليه، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد (١).

وقال أبو حنيفة: إن عارضه معارض من المسلمين، وجب قلعه.

ويرجع في الضرر، إلى حال الطريق.

فإن كان يمر (منه) (٢) الفوارس، والمحامل، اعتبر أن يكون عاليا، بحيث يمر تحته (العمارية) (٣) والراكب منتصبًا (٤).


(١) واختلفوا في علته:
فمن أصحابنا من قال: يجوز، لأنه ارتفاق بما لم يتعين عليه ملك أحد من غير اضرار، فجاز، كالمشي في الطريق.
ومنهم من قال: يجوز، لأن الهواء تابع للقرار، فلما ملك الارتفاق بالطريق من غير اضرار، ملك الارتفاق بالهواء من غير اضرار.
فإن وقع الجناح، أو نقضه وبادر من يحاذيه، فأخرج جناحًا يمنع من إعادة الجناح الأول، جاز، لأن الأول ثبت له الارتفاق بالسبق إلى إخراج الجناح، فإذا زال الجناح جاز لغيره أن يرتفق، كما لو قعد في طريق واسع ثم انتقل عنه.
(المهذب للشيرازي مع تكملة المجموع ١٢: ٣٩٩).
(٢) (منه): في جـ، وفي أ، ب: فيه.
(٣) (العمارية): غير واضحة في أوفي جـ العمارية، وفي ب الهاربة، والأول هو الصحيح/ أنظر المهذب للشيرازي مع شرحه تكملة المجموع ١٢: ٢٠٤.
والعمارية: من وسائل الهجوم في الجيوش الإسلامية في عصر المصنف، وهي أشبه بعربة تجرها الجياد، مصنوعة من الخشب السميك ومصفحة بالفولاذ، يتترس بها المهاجمون، وقد ترتفع إلى حد يتسلق منها المقاتلون إلى أسوار الحصون.
والعمارة: القبيلة. (المجموع ١٢: ٤٠٢).
(٤) (منتصبًا) في ب، وفي أ، جـ مستقيمًا، لأن الضرر يزول بهذا القدر، ولا يزول بما دونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>