(٢) لأنه ربما ازدحم الفرسان، فيحتاج إلى نصب الرماح، ومتى لم ينصبوا تأذى الناس بالرماح، والأول هو المذهب، لأنهم يمكنهم أن يضعوا أطرافها على الأكتاف غير منصوبة فلا يتأذوا (المجموع ١٢: ٤٠٢). (٣) لأن الهواء تابع للقرار، فإذا جاز أن يرتفق بالقرار بالاجتياز، جاز أن يرتفق بالهواء باخراج الجناح. (٤) لأنه موضع تعين ملاكه، فلم يجز إخراج الجناح إليه. فإن صالحه عنه أهل الدرب، فإن قلنا: يجوز إخراج الجناح، لم يجز الصلح، لما ذكرناه في الصلح على الجناح الخارج إلى الشارع. وإن قلنا: لا يجوز إخراجه، لم يجز الصلح (المهذب للشيرازي ١٢: ٤٠٣). (٥) (بعوض) في جـ وفي أ، ب بعرض. (٦) (الشراء) في جـ وفي أ، ب المشترى.