للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو عبيد بن (حربويه) (١) يعتبر أن يكون عاليًا بحيث يمر الراكب تحته، ورمحه منصوب، وليس بشيء (٢).

وإن أخرج جناحًا إلى درب غير نافذ له فيه طريق، ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (٣).

والثاني: لا يجوز، وهو اختيار القاضي أبي الطيب -رحمه اللَّه- (٤).

فإن أراد أن يعمل ساباطًا، ويضع أطراف أخشابه على حائط جاره (بعوض) (٥)، اتفقا عليه، والأخشاب معلومة، جاز.

قال الشيخ أبو حامد -رحمه اللَّه-: فإن كان صلحًا، جاز من غير تقدير مدة، ويكون بمنزلة (الشراء) (٦).


(١) (حربويه) وفي أ، ب، جـ حرب، والأول هو الصحيح.
(٢) لأنه ربما ازدحم الفرسان، فيحتاج إلى نصب الرماح، ومتى لم ينصبوا تأذى الناس بالرماح، والأول هو المذهب، لأنهم يمكنهم أن يضعوا أطرافها على الأكتاف غير منصوبة فلا يتأذوا (المجموع ١٢: ٤٠٢).
(٣) لأن الهواء تابع للقرار، فإذا جاز أن يرتفق بالقرار بالاجتياز، جاز أن يرتفق بالهواء باخراج الجناح.
(٤) لأنه موضع تعين ملاكه، فلم يجز إخراج الجناح إليه.
فإن صالحه عنه أهل الدرب، فإن قلنا: يجوز إخراج الجناح، لم يجز الصلح، لما ذكرناه في الصلح على الجناح الخارج إلى الشارع. وإن قلنا: لا يجوز إخراجه، لم يجز الصلح (المهذب للشيرازي ١٢: ٤٠٣).
(٥) (بعوض) في جـ وفي أ، ب بعرض.
(٦) (الشراء) في جـ وفي أ، ب المشترى.

<<  <  ج: ص:  >  >>