للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكر القاضي أبو الطيب: أنه إن صالحه على وضعها، أو باعه محامل الخشب جاز ذلك.

قال الشيخ أبو نصر -رحمه اللَّه-: وهذا الذي (ذكراه) (١) لا يستقيم، لأن البيع يتناول الأعيان، وهذا الصلح على وضع الخشب لا يملك (الواضع) (٢) به شيئًا من (الحائط) (٣) الذي يضعه عليه (٤).

قال: والذي ينبغي أن يكون ذلك فرعًا للإجارة، ويكون مستحقًا للحمل على حائط جاره، ولا يمنع منه جهالة المدة للحاجة.


(١) (ذكراه): في جـ وفي أ، ب ذكره، والأول هو الصحيح.
(٢) (الواضع): في أ، ب وفي جـ: المواضع.
(٣) (الحائط): في ب، جـ، وفي أالخليط، والأول هو الصحيح.
(٤) لأنه لو كان بيعًا لملك جميع الحائط، ولكان إذا تهدم، يملك أخذ الأنقاض، وهذا لا يقوله أحد، قال: فإن قيل: إنما يكون بيعًا لموضع الوضع خاصةً، قيل: لا يصح ذلك، لأن موضع الوضع، محمل بقية الحائط الذي لغيره، وتلك منفعة استحقها، وإذا بطل أن يكون بيعًا، كان ذلك إجارة بكل حال. قال: فإن قيل: فكيف تكون الإجارة إلى مدة غير معلومة؟ فالجواب: إن المنفعة يجوز أن يقع العقد عليها في موضع الحاجة غير مقدرة، كما يقع عقد النكاح على منفعة غير مقدرة، والحاجة إلى ذلك، لأن الخشب وما يشبهه مما يراد للتأبيد، ويضر به التقدير، بخلاف سائر الإجارات، ولأن سائر الأعيان، لو جوزنا فيها عقد الإجارة على التأبيد، بطل فيها معنى الملك، وها هنا وضع الخشب على الحائط لا يمنع مالكه أن ينتفع به منفعة مقصودة، والأول أصح، لأن الشافعي رضي اللَّه عنه قال في المختصر: "ولو اشترى علو بيت على أن يبني على جدرانه ويسكن على سطحه، أجزت ذلك إذا سميا منتهى البنيان، لأنه ليس كالأرض في احتمال ما يبني عليها (المجموع ١٢: ٤٠٤ - ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>