للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا انتشرت أغصان (شجرته) (١) إلى دار جاره، فصالحه (على إقرارها) (٢) بعوض وكانت رطبة.

فقد حكى في الحاوي وجهين:

أحدهما: يجوز، وهو قول أكثر البصريين.

والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وجمهور البغداديين (٣).

وحكى في الحاوي: إذا صالحه على البناء على حائطه، ولم يذكر طول البناء (ففيه وجهان) (٤) أصحهما: أن الصلح باطل.

وفي وضع الجذوع على حائط الجار، والحائط المشترك جبرًا، قولان:

قال في القديم: يجبر عليه إذا امتنع، إذا كان الجذع خفيفًا لا يضر بالحائط، (ولا) (٥) يقدر على (التسقيف) (٦) إلا به (٧)، وبه قال أحمد.


(١) (شجرته): في ب وفي: أ، جـ شجرة.
(٢) (على إقرارها): في ب وفي أ، جـ اقراره.
(٣) جاز للجار إزالته عن ملكه، كما لو دخل رجل إلى داره بغير إذنه، فإن له أن يطالبه بالخروج، فإن لم يخرج أخرجه. ولأنه صلح على مجهول، لأنه يزيد في كل وقت. (المهذب ١٢: ٤١١).
(٤) (ففيه وجهان): في أ، ب وساقطة من: جـ.
(٥) (ولا): في ب وفي: أ، جـ، : ولم، والأول أصح: أنظر (المجموع ١٢: ٤٠٨).
(٦) (التسقيف): في ب، جـ، وفي أالتسقيق.
(٧) لما روى أبو هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة =

<<  <  ج: ص:  >  >>