للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أن الخيار إلى الحاكم في الابتداء بمن شاء منهما.

والثاني: أنه يقرع بينهما.

وذكر في قدر ما يحلف عليه، كل واحد منهما وجهين:

أحدهما: وهو قول البغداديين، أنه يحلف على النصف، لأن ذلك القدر، هو الذي يصير إليه بيمينه.

والثاني: أنه يحلف على الجميع، وذكر أنه قول جمهور أصحابنا.

ثم ذكر أنه لا بد أن يتضمن يمينه النفي والإِثبات، وهل يحتاج إلى يمينين (أو يكتفي) (١) بيمين واحدة؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يكفيه يمين واحدة.

والثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج، وأبي علي بن خيران، أنه يحتاج إلى يمينين.

فإن تنازعا حائطًا بين ملكيهما، ولأحدهما عليه (أزج) (٢)، أو قبة، فإن لم يكن بناء الحائط معوجًا (من) (٣) أصله، وإنما (تعويجه) (٤) من أعلاه، فما كان خارجًا من أعلى الحائط من التعويج


= جانب، ولو كان لأحداهما عليه جذوع، لم يرجح، لأنه لا يدل على الملك، كما لو تنازعا دارًا في يدهما ولأحدهما فيها متاع، فإذا حلفا، بقيت الجذوع بحالها، لاحتمال أنها وضعت بحق (روضة الطالبين ٢٢٥٤ - ٢٢٦).
(١) (أو يكتفي): في أ، جـ وفي ب يكفي.
(٢) (أزج): في ب، جـ وفي أأرج.
(٣) (من): في أ، ب وفي جـ في.
(٤) (تعويجة): في ب، جـ وغير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>