(٢) (عن): في ب، جـ وفي أعلى. (٣) قال الشافعي -رحمه اللَّه-: إذا ادعى رجل دارًا في يد رجلين، فأقر له أحدهما بنصفهما، وأنكر الآخر وحلف له، فصالح المقر للمدعي عن نصف الدار على عوض، وصار ذلك النصف للمقر، فهل لشريكه المنكر أن يأخذ ذلك بالشفعة؟ قال الشيخ أبو حامد: إن كان ملكًا بجهتين مختلفتين، مثل: إن كان أحدهما ورث ما بيده، والآخر ابتاع ما بيده، فللشريك المنكر الشفعة، لأن الجهتين إذا اختلفتا، أمكن أن يكون نصيب أحدهما مستحقًا، فيدعيه صاحبه، فيعطيه ثم يملكه بالصلح، فتثبت فيه الشفعة. (المجموع ١٢: ٤٢٢). (٤) أي إن اتفقت جهة الملك لهما بالإرث مثلًا، أو الابتياع، ففيه وجهان. (٥) لأنه يقر بأن أخاه أقر بنصف الدار بغير حق ولم يملكه بالصلح، وهذا يمنعه من المطالبة بالشفعة. (٦) له المطالبة بالشفعة وهو الصحيح، لأنه قد حكم بنصفها للمقر له، وحكم بأنه انتقل إلى المقر بالصلح، مع إنه يحتمل أن يكون قد انتقل إليه نصيب المقر من غير أن يعلم الآخر. وأما ترتيب ابن الصباغ فيها فقال: إن كان إنكار المنكر مطلقًا، كأن أنكر ما ادّعاه فله الأخذ بالشفعة، وإن قال: هذه الدار لنا ورثناها عن أبينا، فهل له الأخذ بالشفعة؟ فيه وجهان (المجموع ١٢: ٤٢٢).