للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنهما إذا قالا ابتعناها، لم يشاركه الآخر، فما (أقر له) (١) به، (لأن) (٢) عقد الواحد مع الاثنين عقدان، والأول: أصح.

فإن (صالح) (٣) المقر له بغير إذن أخيه، بطل في نصيب أخيه، (وبقي) (٤) في (نصيبه) (٥) على القولين في تفريق الصفقة (٦).

فإن أقر لأحدهما (بجميع) (٧) الدار، ولم يدّعها المقر له، ولا سبق منه إقرار لأخيه بنصفها، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يبطل إقراره في النصف الذي لم يدعه، فيقر في يده.

والثاني: أن الحاكم ينتزعه ويحفظه حتى يظهر مستحقه، فيسلم إليه.

وقال أبو علي في الإِفصاح: على هذا، ما يأخذه من الأجرة، يصرفه في المصالح، وليس بصحيح.

والوجه الثالث: أنه يسلم إلى المدعي الآخر، والأول: أقيس.


(١) (أقر له): في ب وفي أ، جـ أقوله، والأول هو الصحيح.
(٢) (لأن): في جـ وفي أ، ب لأنه.
(٣) (صالح): في أ، جـ وفي ب صالحه (المقصود: فصالح المقر المدعى عليه على مال).
(٤) (وبقي): في أ، جـ وفي ب وبني.
(٥) (نصيبه): في ب وفي أ، جـ نصفه.
(٦) وقيل: يصح في جميع المقر به لتوافق المتعاقدين، وهو ضعيف (روضة الطالبين ٤: ٢٢٥).
(٧) (بجميع): في ب وفي أ، جـ جميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>