للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو يوسف: يحكم بمعاقد القمط، وخوارج الحائط، وأنصاف اللبن، (فيقدم) (١) من إليه وجه الحائط.

ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم ترجح دعواه بذلك.

وقال أبو حنيفة: (ترجح) (٢) بالجذعين فما زاد، ولا ترجح بالجذع الواحد.

وقال مالك: يرجح بالجذع الواحد.

إذا ادعى رجلان دارًا في يد رجل، وقالا: ورثناها عن أبينا، وابتعناها فأقر لأحدهما بنصفها، كان ذلك بينهما (٣).

وحكى القاضي أبو الطيب -رحمه اللَّه- في المجرد: وجهًا آخر


= اللبن: أن يكون الجدار من لبنات مقطعة، فتجعل الأطراف الصحاح إلى جانب، ومواضع الكسر إلى جانب.
ومعاقد القمط: تكون في الجدار المتخذ من قصب أو حصير أو نحوهما، واليوم ما يسمى بجسر الحديد.
(١) (فيقدم): في ب، وفي أ، جـ فقدم.
(٢) (ترجح): في جـ وفي أ، ب يرجح.
(٣) قال النووي -رحمه اللَّه-: ادّعى رجلان دارًا في يد رجل, فأقر لأحدهما بنصفها، نظر، إن ادعياها إرثًا ولم يتعرضا لقبض، شارك صاحبه فيما أخذه، لأن التركة مشتركة، فالحاصل منها مشترك.
وإن قالا: ورثناها وقبضناها، ثم غصبناها، لم يشاركه على الصحيح وقول الأكثرين.
فإن ادّعيا ملكا بشراء أو غيره، فإن لم يقولا: اشترينا معًا، فلا مشاركة، وإن قالا: اشترينا معًا، أو اتهبنا معًا، وقبضنا معًا فوجهان:
أصحهما: أنه كالإرث. والثاني: لا مشاركة، فلو لم يتعرضا لسبب الملك، فلا مشاركة قطعًا، نص عليه في المختصر. (روضة الطالبين ٤: ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>