(١) (لهما): في أ، ب وفي جـ: لها. فإذا أقام المدعي بينة على الحاضر بأنهما اشتريا منه الشيء بألف وقبضاها، وضمن كل واحد منهما عن صاحبه الخمسمائة، فللمدعي أن يطالب الحاضر بجميع الألف، لأن البينة قد شهدت عليه بذلك، وهل للحاضر أن يرجع بنصفها على الغائب إذا قدم؟ . (٢) (بالنصف): في ب، جـ وغير واضحة في: أ. (٣) واختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم من قال: لا يرجع عليه بشيء، ولم يذكر ابن الصباغ غيره، لأنه منكر لما شهدت له البينة، مقر أن المدعي ظالم له فلا يرجع على عين من ظلمه. (٤) (لأنه): في أ، ب وفي جـ: ولا. (٥) (أن): في ب، جـ وغير واضحة في أ. (٦) (الجواب): في ب، جـ وفي أ: الجواز. وتأول أصحابنا ما نقله المزني أربع تأويلات: =