للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أقام على الحاضر بينة، وجب عليه الألف، فإذا قدم الغائب، لم يكن للحاضر الرجوع عليه، لأنه مكذب (لهما) (١).

وقد قال المزني في نقله: أنه يرجع (بالنصف) (٢) على الغائب (٣).

وتأول أصحابنا ذلك: بأنه يجوز أن تسمع البينة مع إقراره، (لأنه) (٤) يثبت الحق على الغائب، فيسمع عليهما، ويحتمل أن يكون قد أنكر شراءه، ولم ينكر شراء شريكه، والضمان عنه، بل سكت، فقامت عليه البينة بذلك، ويحتمل (أن) (٥) يكون قد سكت عن (الجواب) (٦).


= أقام بينة عليه بعد يمينه لزم الثمن، ولزم الضامن، فثبت أن الحق لم يسقط عن الحاضر وعن الغائب. (المجموع ١٣: ٥٥).
(١) (لهما): في أ، ب وفي جـ: لها.
فإذا أقام المدعي بينة على الحاضر بأنهما اشتريا منه الشيء بألف وقبضاها، وضمن كل واحد منهما عن صاحبه الخمسمائة، فللمدعي أن يطالب الحاضر بجميع الألف، لأن البينة قد شهدت عليه بذلك، وهل للحاضر أن يرجع بنصفها على الغائب إذا قدم؟ .
(٢) (بالنصف): في ب، جـ وغير واضحة في: أ.
(٣) واختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم من قال: لا يرجع عليه بشيء، ولم يذكر ابن الصباغ غيره، لأنه منكر لما شهدت له البينة، مقر أن المدعي ظالم له فلا يرجع على عين من ظلمه.
(٤) (لأنه): في أ، ب وفي جـ: ولا.
(٥) (أن): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٦) (الجواب): في ب، جـ وفي أ: الجواز.
وتأول أصحابنا ما نقله المزني أربع تأويلات: =

<<  <  ج: ص:  >  >>