(٢) وقبضاها. (٣) فإن أقرّ الحاضر بذلك لزمه أن يدفع إلى المدعي ألفًا. (٤) وإن أنكر الحاضر المدعي، فإن لم يكن للمدير بينة، فالقول قول الحاضر مع يمينه، فإذا حلف سقطت عنه المطالبة. (المجموع ١٣: ٥٥). (٥) (فإذا): في أ، ب وفي جـ: وإذا. (٦) فإن أنكره حلف له أيضًا، ولا كلام، وإن أقر بما أدّعاه عليهما، لزم القادم الخمسمائة التي أقر أنه اشترى هو بها. وهل يلزمه الخمسمائة التي أقر شريكه أنه اشترى بها وضمن هو عليه، فيه وجهان: (٧) لأنا قد حكمنا بسقوطها عن الحاضر بيمينه. (٨) (وهذا عندي): في أ، ب وفي جـ وهذاي. (٩) (لا تبرئه): في ب، جـ وفي أ: لا يلزمه، والأول هو الصحيح. (١٠) أي سقطت عنه المطالبة في الظاهر. (١١) (فإذا أقرّ به الضامن لزمه): في ب، جـ وفي أ: فإذا أقر به لزمه. ولهذا لو =