للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالمذهب: أنه يرجع عليه بما دفعه (١).

ومن أصحابنا من قال: حضور المضمون عنه لا يسقط عن الضامن حكم التفريط في ترك الاشهاد، فيكون بمنزلة ما لو كان غائبًا.

فإن أشهد الضامن على الدفع شاهدين، ظاهرهما العدالة، فبان فسقهما ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يرجع (٢).

والثاني: لا يرجع (٣).

وإن أشهد شاهدًا واحدًا (٤)، وكان ميتًا، أو غائبًا (٥)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يرجع على المضمون عنه.

والثاني: لا يرجع.


= غير قائمة فعلى ما مضى، لم يشهد، فحلف المضمون له، رجع على من يشاء منهما. وهل للضامن أن يرجع على المضمون عنه؟ فيه وجهان:
(١) وهو المنصوص أنه يرجع عليه، لأن المفرط في ترك الإشهاد، هو المضمون عنه.
(٢) يرجع الضامن على المضمون عنه، لأنه لم يفرط في الإشهاد، وليس عليه المعرفة في الباطن، فعلى هذا حكمه حكم ما لو أشهد عدلين ثم ماتا (المجموع ١٣: ٤٧٨).
(٣) حكمه حكم ما لو لم يشهد، لأنه أشهد من لا يثبت الحقوق بشهادته.
(٤) وكان عدلًا حرًا، فإن كان موجودًا، حلف معه، وكان كما لو أشهد عدلين وحكم بشهادتهما.
(٥) أو طرأ الفسق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>