للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: يرجع، (بألف) (١) واحدة، لأنه قد أبرأه ظاهرًا، وباطنًا من ألف (٢).

ومن قال بهذا الوجه، اختلفوا فيما يرجع به.

فقال القاضي أبو حامد: (يرجع بالألف الثانية) (٣).

ومنهم من قال: (يرجع بالأولى) (٤).

(قال الشيخ أبو نصر: وعندي: أنه يرجع بأقلهما) (٥).

وإن كان الضامن قد دفع بحضرة المضمون عنه (٦).


= وأما الثانية: فلا يرجع بها، لأنه يعترف أن المضون له ظلم بأخذها، فلا يرجع بها على غير من ظلمه.
(١) (بألف): في ب، جـ وفي أ: بالألف.
(٢) ولم يذكر الشيخ أبو حامد غيره، لأنه قد أبرأ المضمون عنه بدنعه عنه ظاهرًا وباطنًا، فكان له الرجوع عليه، كما لو دفع بالبينة. (المجموع ١٣: ٤٧٦ - ٤٧٧).
(٣) وهو قول أبي حامد الأسفراييني، لأن المطالبة عن المضمون عنه، سقطت بها في الظاهر.
(٤) (برجع بالأولى): ساقطة من أوموجوة في ب، جـ.
(٥) (قال الشيخ أبو نصر: وعندي أنه يرجع بأقلهما): في ب، جـ، وساقطة من أ. وفي أ: ومنهم من قال: بأقلها. ولأنه إن كان قد ادّعى أنه دفع في المرة الأولى ثوبًا قيمته دون الألف، وفي الثانية دفع الألف، فقد أقر بأن الثانية ظلمه بها المضمون له، فلا يرجع بها على غير من ظلمه، وإن كان يدعى أنه دفع في المرة الأولى ألف درهم، وفي المرة الثانية ثوبًا قيمته دون الألف، لم يرجع إلا بقيمة الثوب لأنه لم يستحق الرجوع بالأولى، فلم يستحق إلا قيمة الثوب.
(٦) فإن أشهد على الدفع، فإن كانت البينة قائمة، أقامها وحكم بها، وإن كانت =

<<  <  ج: ص:  >  >>