(١) بأن يحلف أنه ما يعلم أنه دفع. (٢) (شاء): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ. (٣) إن اختار المضمون له، أن يرجع على الضامن، فيرجع عليه، برئت ذمة المضمون عنه والضامن، وهل للضامن أن يرجع عن المضمون عنه إذا صدقه في دفع الأولة؟ (٤) إن قلنا بقول أبي علي بن أبي هريرة: أن للضامن أن يرجع بالأولة على المضمون عنه إذا رجع المضمون له على المضمون عنه، رجع الضامن ههنا بالألف الأولة على المضمون عنه. (٥) لأنه يعترف أن المضمون له، ظلم بأخذها، فلا يرجع بها على غير من ظلمه. (٦) أي أنه لا يرجع بالأولة. (٧) أي فهل يرجع ها هنا بشيء؟ فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ. (٨) أما الأولة: فلأنه يقول: لم تدفع دفعًا يبرئني من حقه، لأنك لم تسقط عني بذلك المطالبة، فلم تستحق عليّ بذلك رجوعًا. =