للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وإن قلنا: يرجع عليه، فعليه اليمين (١).

وإذا حلف المضمون له، رجع على أيهما (شاء) (٢).

- فإن رجع على الضامن بالألف (٣)، وقلنا: أنه لو لم يرجع عليه، رجع بالألف التي دفعها، رجع هاهنا أيضًا بها (٤).

والثانية: ظلم لا يرجع بها (٥).

- وإن قلنا بالوجه المشهور، أنه لا يرجع بها (٦): فها هنا (٧) وجهان:

أحدهما: لا يرجع، لا بالأولة، ولا بالثانية (٨).


= - وإن قلنا: لو صدقه، لا رجوع له عليه، فلا يمين عليه.
(١) بأن يحلف أنه ما يعلم أنه دفع.
(٢) (شاء): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٣) إن اختار المضمون له، أن يرجع على الضامن، فيرجع عليه، برئت ذمة المضمون عنه والضامن، وهل للضامن أن يرجع عن المضمون عنه إذا صدقه في دفع الأولة؟
(٤) إن قلنا بقول أبي علي بن أبي هريرة: أن للضامن أن يرجع بالأولة على المضمون عنه إذا رجع المضمون له على المضمون عنه، رجع الضامن ههنا بالألف الأولة على المضمون عنه.
(٥) لأنه يعترف أن المضمون له، ظلم بأخذها، فلا يرجع بها على غير من ظلمه.
(٦) أي أنه لا يرجع بالأولة.
(٧) أي فهل يرجع ها هنا بشيء؟ فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ.
(٨) أما الأولة: فلأنه يقول: لم تدفع دفعًا يبرئني من حقه، لأنك لم تسقط عني بذلك المطالبة، فلم تستحق عليّ بذلك رجوعًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>