للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو علي بن أبي هريرة: فيه وجهان (١):

أحدهما: يرجع عليه بها (٢).

والثاني: لا يرجع، وهو قول أبي إسحاق (٣).

وإن كذّبه المضمون عنه (٤).

- فإن قلنا: إنه إذا صدقه لا يرجع عليه، فلا يمين عليه (٥).


= المضمون له مع يمينه، لأن الأصل عدم القبض، فإذا حلف، كان له أن يطالب أيهما شاء، لأن حقه ثابت في ذمتهما، فإن أخذ الألف من المضمون عنه، برئت ذمته، وذمة الضامن.
وهل للضامن أن يرجع بالألف الأولى على المضمون عنه؟ لا يخلو الأمر:
- إما أن يكون دفع بغير محضر المضمون.
- أو دفع بمحضر المضمون. فإن دفع بغير محضره، فلا يخلو الأمر:
- إما أن يشهد على الدفع، أو لم يشهد على الدفع، فإن لم يشهد، نظرت في المضمون عنه، فإن صدق الضامن أنه دفع، فهل له الرجوع عليه. (المجموع ١٣: ٤٧٦).
(١) والصحيح: قالهما ابن الصباغ (أنظر المجموع: ١٣: ٤٧٦).
(٢) وهذا قول أبي علي بن أبي هريرة، لأنه قد صدقه أنه أبرأ ذمته بدفع الألف، فكان له الرجوع عليه، كما لو كان دفع بحضرته.
(٣) وهو الرأي المشهور، ولم يذكر الشيخ أبو حامد الأسفراييني غيره، لأنه يقول: إن دفعت فلم تدفع دفعًا يبرئني من حقه، لأنك لم تسقط عني بذلك المطالبة، فلم تستحق عليّ بذلك رجوعًا.
قال صاحب البيان: ويخالف إذا كان بحضرته، فإن المفرط هو المضمون عنه. (المجموع ١٣: ٤٧٦).
(٤) وكان ينبغي أن يقول: وإن كذبه المضمون عنه، فهل عليه اليمين؟
(٥) إن قلنا: لو صدقه، كان له الرجوع، كان على المضمون عنه، أن يحلف أنه ما يعلم أنه دفع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>