للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: يجوز له استرجاعه.

وإن كانت السفتجة على سبيل الأمر والرسالة، لم يلزم المكتوب إليه، إلا أن يضمن ذلك لفظًا، سواء اعترف بالكتاب والدين، أو لم يعترف، وهو قول محمد بن الحسن.

وقال أبو يوسف: إذا قرأها وتركها، لزمته.

وقال غيره من العراقيين: إذا أثبتها في (حياته) (١) لزمته.

إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم بإذنه (٢)، وقضاها (عنه) (٣)، (وأنكره) (٤) المضمون له، (وصدقه) (٥) المضمون عنه، وكان قد دفعه الضامن بغير حضور المضمون عنه، فهل له مطالبته بها أم لا؟ (٦)


(١) (حياته): في أ، ب وفي جـ حسابه.
(٢) وإن ضمن بغير إذنه، لم يجز له مطالبة المضمون عنه بتخليصه، لأنه لم يدخل فيه بإذنه، فلم يلزمه تخليصه.
وإن ضمن بإذنه نظرت: فإن طالبه صاحب الحق، جاز له مطالبته بتخليصه، لأنه إذا جاز أن يغرمه إذا غرم، جاز أن يطالبه إذا طولب.
وإن لم يطالب ففيه وجهان:
أحدهما: له أن يطالبه، لأنه شغل ذمته بالدين بإذنه، فجاز له المطالبة بتفريغ ذمته، كما لو أعاره عينًا ليرهنها فرهنها.
والثاني: ليس له وهو الصحيح، لأنه لما لم يغرمه قبل أن يغرم، لم يطالبه قبل أن يطالب (المهذب ١: ٣٤٨).
(٣) (عنه): ساقطة من جـ، وموجودة في أ، ب.
(٤) (وأنكره): في ب، جـ وفي أ: وأنكر.
(٥) (وصدقه): في ب، جـ وفي أ: وصدق.
(٦) إذا ضمن رجل من غيره ألف درهم بإذنه، ثم ادعى الضامن أنه دفعها إلى المضمون له، وأنكر المضمون له ذلك، ولم يكن هناك بينة، فالقول: قول =

<<  <  ج: ص:  >  >>