(٢) وإن ضمن بغير إذنه، لم يجز له مطالبة المضمون عنه بتخليصه، لأنه لم يدخل فيه بإذنه، فلم يلزمه تخليصه. وإن ضمن بإذنه نظرت: فإن طالبه صاحب الحق، جاز له مطالبته بتخليصه، لأنه إذا جاز أن يغرمه إذا غرم، جاز أن يطالبه إذا طولب. وإن لم يطالب ففيه وجهان: أحدهما: له أن يطالبه، لأنه شغل ذمته بالدين بإذنه، فجاز له المطالبة بتفريغ ذمته، كما لو أعاره عينًا ليرهنها فرهنها. والثاني: ليس له وهو الصحيح، لأنه لما لم يغرمه قبل أن يغرم، لم يطالبه قبل أن يطالب (المهذب ١: ٣٤٨). (٣) (عنه): ساقطة من جـ، وموجودة في أ، ب. (٤) (وأنكره): في ب، جـ وفي أ: وأنكر. (٥) (وصدقه): في ب، جـ وفي أ: وصدق. (٦) إذا ضمن رجل من غيره ألف درهم بإذنه، ثم ادعى الضامن أنه دفعها إلى المضمون له، وأنكر المضمون له ذلك، ولم يكن هناك بينة، فالقول: قول =