للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكى الشيخ أبو حامد عن أبي العباس: في إحضاره في غير المكان المشروط وجهين.

(قال الشيخ أبو حامد عن أبي العباس: في إحضاره في غير المكان المشروط وجهين) (١).

قال الشيخ أبو نصر -رحمه اللَّه-: وما ذكرناه أولى.

إذا اتفقا على كتب سفتجة (٢)، بعد لزوم الدين بلفظ الحوالة، فوردت السفتجة على المكتوب إليه، فاعترف بالدين والكتاب، وأنكر أن يكون الكاتب أراد به الحوالة، فالمذهب: أنه لا يلزمه.

ومن أصحابنا من قال: إذا اعترف بالكتاب والدين، لزمته الحوالة، وإن أنكر الإرادة، اعتمادًا (على العرف) (٣).

فإن لم يعترف بالكتاب، ولكنه أجاب إلى دفع المال، ليكون مضمونًا عليه، إلى أن تصح الحوالة، جاز، وهل يجوز (له) (٤) استرجاعه قبل صحة الحوالة؟ فيه وجهان:

أحدهما: ليس له ما لم يعلم بطلان الحوالة.


(١) (قال الشيخ أبو حامد. . . . وجهين): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) السفتجة: واحد السفاتج، فارسي معرب، أصله: سفتة وهو الشيء المحكم، سمي هذا القرض به لاحكام أمره.
وفي الاصطلاح: (هي اقراض لسقوط خطر الطريق)، فكأنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض فكان في معنى الحوالة.
وصورتها: أن يدفع إلى تاجر مالًا قرضًا ليدفعه إلى صديقه، وإنما يدفعه قرضًا لا أمانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق.
وقيل: هي أن يقرض إنسانًا ليقضيه المستقرض في بلد يريده المقرض، ليستفيد به سقوط خطر الطريق. (حاشية اين عابدين ٥: ٣٥٠، وتنوير الأبصار للحصكفي، والدر المختار).
(٣) (على العرف): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٤) (له): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>