للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كانت الكفالة ببدنه إلى أجل، لم يطالب به قبل حلول الأجل، فإن حلّ الأجل، والمكفول به غائب، وموضعه معلوم، يمكنه رده منه، أمهل الكفيل بقدر ذهابه وعوده (١)، فإذا مضى ذلك القدر، ولم يأت به، حبس (٢).

وقال ابن شبرمة: يحبس في (الحال) (٣).

(فإن) (٤) كان عين في الكفالة، تسليمه في مكان، فأحضره في غيره، فإن لم يكن عليه ضرر في تسلمه، لزمه، كما لو أحضره قبل الأجل.


(١) لأن ما لزم تسليمه، لم يلزم إلا بإمكان التسليم.
(٢) حبس الكفيل إلى أن يحضره، فإن أبرأه المكفول له من الكفالة بريء كما يبرأ الضامن إذا أبرأه المضمون له، فإن جاء رجل وقال: أبرىء الكفيل وأنا كفيل بمن تكفل به، ففيه وجهان:
قال أبو العباس: يصح لأنه نقل للضمان إلى نفسه، فصار كما لو ضمن رجل مالًا، فأحال الضامن المضمون له على آخر.
وقال الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب الطبري -رحمهما اللَّه-: لا يصح، لأنه تكفل بشرط أن يبرأ الكفيل، وذلك شرط فاسد، فمنع صحة العقد (المجموع ١٣/ ٥٠).
(٣) (الحال): في ب، جـ وفي أ: حال.
لأن حقه قد توجه عليه، وهذا ليس بصحيح، لأن الحق وإن كان قد حل، فإنه يعتبر فيه إمكان التسليم، وإنما يجب عليه احضار الغائب عند إمكان ذلك، وإن كان غائبًا غيبة منقطعة، لا يعلم مكانه، لم يطالب الكفيل بإحضاره، وإن أبرأ المكفول به من الحق، برىء المكفول به كما قلنا في المضمون له إذا أبرأ الضامن (المجموع ١٣: ٥١).
(٤) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>