للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن ادّعى الضامن أنه دفع الحق إلى المضمون له، وصدّقه على ذلك، وكذّبه المضمون عنه، ففيه وجهان:

أحدهما: أن القول، قول المضمون عنه (١).

والثاني: أن القول، قول الضامن (٢).

إذا كانت الكفالة بالبدن حآلة، فأحضره، وليس هناك يد (حائلة) (٣) لزمه (تسلمه) (٤).

فإن امتنع من (تسلمه) (٥).

فقد ذكر الشيخ أبو حامد في التعليق، أنه يرفعه إلى الحاكم، ويسلمه إليه ليبرأ، فإن لم يجد حاكمًا، أحضر رجلين (يشهدان تسليمه وامتناعه) (٦).

وذكر القاضي أبو الطيب: أنه يشهد على امتناعه رجلين.

قال الشيخ أبو نصر -رحمه اللَّه- وهذا أقيس (٧).


(١) لأن الضامن يدّعي القضاء ليرجع، فلم يقبل قوله، والمضمون ليشهد على فعل نفسه أنه قبض، فلم تقبل شهادته، فسقط قولهما، وحلف المضمون عنه (المجموع ١٣: ٥٧).
(٢) لأن قبض المضمون له يثبت بالإقرار مرة، وبالبينة أخرى، ولو ثبت قبضه بالبينة، رجع الضامن، فكذلك إذا ثبت بالإقرار (المجموع ١٣: ٥٧).
(٣) (حائلة): في ب، جـ وفي أغير واضحة.
(٤) (تسلمه): في أ، ب وفي جـ: تسليمه.
(٥) (تسلمه): في أ، ب وفي جـ: تسليمه.
(٦) (يشهدان تسليمه وامتناعه): في أ، جـ وفي ب ليشهدا امتناعه.
(٧) لأنه مع وجود صاحب الحق لا يلزمه دفعه إلى من ينوب عنه من حاكم أو غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>