للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا تكفل ببدن رجل، ثم ادّعى أنه تكفل به، ولا حق عليه، لقول: قول المكفول له (١).

فإن طلب الكفيل يمين على ذلك، ففيه وجهان:

أحدهما: يحلف (٢).

والثاني: لا يحلف (٣).


= قال: إن جئت به في وقت كذا وإلا فلك حبسي.
ومبنى الخلاف ههنا على الخلاف في أن هذا مقتضى الكفالة وقد دللنا عليه، وأما إن قال إن جئت به وقت كذا وإلا فأنا كفيل ببدن فلان، أو فأنا ضامن لك مالك على فلان، أو قال: إذا جاء زيد فأنا ضامن لك ما عليه، أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان، أو قال: أنا كفيل بفلان شهرًا.
فقال القاضي: لا تصح الكفالة وهو مذهب الشافعي ومحمد بن الحسن، لأن ذلك خطر، فلم يجز تعليق الضمان والكفالة به، كمجيء المطر وهبوب الريح، ولأنه إثبات حق لآدمي معين، فلم يجز تعليقه على شرط ولا توقيته كالهبة. وقال الريف أبو جعفر، وأبو الخطاب: تصح وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، لأنه أضاف الضمان إلى سبب الوجود، فيجب أن يصح كضمان الدرك، والأول: أقيس.
فإن قال: كفلت بفلان إن جئت به في وقت كذا، وإلا فأنا كفيل بفلان، أو ضامن المال الذي على فلان لم يصح فيهما عند القاضي، لأن الأول مؤقت، والثاني: معلق على شرط، وقال أبو الخطاب: يصح فيهما، فأما إن قال: كفلت بأحد هذين الرجلين، لم يصح في قولهم جميعًا، لأنه غير معلوم في الحال، ولا في المآل. (المغني ٤: ٦١٩ - ٦٢٠).
(١) لأن الكفيل قد أقر بالكفالة، والكفالة لا تكون إلا بمن عليه حق فكان القول قول المكفول له.
(٢) لأن ما يدعيه الكفيل ممكن، فحلف عليه الخصم.
(٣) لأن إقراره بالكفالة يقتضي وجوب الحق، وما يدعيه يكذب إقراره، فلم يحلف الخصم.

<<  <  ج: ص:  >  >>