للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقد قال أبو العباس: فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب عليه ضمانها.

والثاني: لا يجب.

قال الشيخ أبو حامد: لا يجوز بناؤه على كفالة البدن، لأن البدن لو تلف، لم يضمن (١).

فإن شرط في الكفالة الخيار، لم تصح الكفالة.

وقال أبو حنيفة: يسقط الشرط، وتصح الكفالة.

فإن تكفل ببدن رجل إلى أجل مجهول، لم يصح (٢).

وحكي فيه وجه آخر: أنها تصح.

فإن تكفل ببدن صبي، أو مجنون، صحت الكفالة، وإنما تصح الكفالة بهما، بإذن وليهما، وبغير إذنه، لا يصح إلا على قول أبي العباس (٣).

فإن تكفل ببدن رجل، وشرط أنه متى لم يحضره، فعليه الحق الذي عليه، أو قال: عليّ كذا وكذا، لم تصح الكفالة، ولم يلزمه المال الذي ذكره، وبه قال محمد (٤).

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إن لم يواف به، وجب عليه المال، لأن تعليق الضمان (٥) عندهما بصفة جائزة.


(١) لم يضمن بدله، ولو هلكت العين ضمنها.
(٢) لم تصح الكفالة، لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه.
(٣) لأن الصبي والمجنون لا إذن لهما.
(٤) لأن هذا تعليق الضمان بخطر، فلم يصح كما لو علقه بقدوم زيد.
(٥) وعند الحنابلة يصح: لأن هذا موجب الكفالة ومقتضاها، فصح اشتراطه كما لو =

<<  <  ج: ص:  >  >>