للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان الميت ممن يلزم إحضاره مجلس الحكم، لشهادة على عينه، لعدم معرفة الشهود بإسمه، ونسبه (لزم) (١) إحضاره مجلس الحكم، أو حضر الحاكم الموضع (الذي هو فيه) (٢)، (ليشهد على) (٣) عينه.

فعلى هذا: في بقاء الكفالة وجهان:

أحدهما: أنها باقية، فيطالب الكفيل بإحضار الميت.

والثاني: أنها باطلة.

وقال أبو العباس بن سريج: يلزم الكفيل (الحق) (٤) الذي على المكفول به.

والمذهب: الأول.

وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يلزمه دينه.

وحكى (أصحابنا) (٥): أنه لا يلزمه.

(وإن) (٦) تكفل بعين مضمونة، كالمغصوب، والعارية، والمبيع في يد البائع، ففي صحة الكفالة وجهان، بناء على القولين في كفالة البدن.

أحدهما: يصح، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد.

فإن تلفت العين، وقلنا: تصح الكفالة.


(١) (لزم): في ب، جـ وفي أ: لزمه.
(٢) (الذي هو فيه): في ب، جـ وفي أالذي فيه.
(٣) (ليشهد على): في ب، جـ وفي أ: يشهد على.
(٤) (الحق): في ب، جـ وفي أ: بحق.
(٥) (أصحابنا): في ب، وفي أ، جـ أصحابه.
(٦) (وإن): في ب، جـ وفي أ: فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>