للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فلانًا) (١) (من كفالته) (٢).

قال أبو العباس بن سريج: يصح (٣).

وقال القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو حامد: لا يصح (٤).

(فإن) (٥) تكفل اثنان لرجل، ببدن رجل، فأحضره أحدهما.

فقد قال القاضي أبو الطيب: لا يبرأ الآخر (٦).

وحكى الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه في كتابه عن المزني أنه قال: يبرأ (٧).

وقال أبو العباس، وعامة أصحابنا: لا يبرأ.

فإن تكفل ببدن رجل، فمات المكفول به، لم يلزمه الحق الذي عليه.


(١) (فلانًا): في ب وفي أ، جـ فلان.
(٢) (من كفالته): في أ، جـ وفي ب من كفالتك.
(٣) لأنه نقل للضمان إلى نفسه، فصار كما لو ضمن رجل مالًا فأحال الضامن المضمون له على آخر.
(٤) لأنه تكفل بشرط أن يبرأ الكفيل، وذلك شرط فاسد، فمنع صحة العقد.
(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ ولو.
(٦) لأنه لو أبرأ أحدهما، لم يبرأ الآخر، فإذا سلمه أحدهما، لم يبرأ الآخر.
(٧) لأن المستحق إحضاره وقد حصل فبرئا، كما لو ضمن رجلًا دينًا فأداه أحدهما، ويخالف الإبراء، فإن الإبراء مخالف للأداء، والدليل عليه: أن في ضمان المال لو أبرىء أحد الضامنين، لم يبرأ الآخر، ولو أدى أحد الضامنين برىء. (المجموع ١٣: ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>