للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن) (١) تكفل بعضو من أعضائه، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يصح (٢).

والثاني: لا يصح (٣)، وهو اختيار القاضي أبي الطيب -رحمه اللَّه-، (والشيخ أبي حامد) (٤).

والثالث: انه إن كان العضو لا يبقى البدن (دونه) (٥)، كالرأس، صحت الكفالة (٦)، وإن كان يبقى دونه، (لم تصح) (٧).

(فإن) (٨) جاء رجل إلى المكفول له، فقال له: ابرىء الكفيل، وأنا كفيل (بمن) (٩) تكفل به، أو تكفلت بفلان على أن تبرىء


= فعلى هذا للمكفول له حبس الكفيل، قال ابن الصباغ: وهذا يدل عندي على فساد ما قاله، لأنه يحبس على ما لا يقدر عليه. (المجموع ١٣: ٤٨).
(١) (وإن): في ب، جـ وفي أ: فإن.
(٢) لأن في تسليمه تسليم جميعه.
(٣) لأن افراد العضو بالعقد لا يصح، وتسريته إلى الباقي لا تمكن، لأنه لا سراية له فبطلت. (المجموع ١٣: ٤٨).
(٤) (والشيخ أبي حامد): في ب، جـ وفي أ: والشيخ أبو حامد.
(٥) (دونه): في جـ وفي أ، ب: بدونه.
(٦) لأنه لا يمكن تسليمه إلا بتسليم البدن.
(٧) (لم تصح): في ب وفي أ، جـ لم يصح، أي كاليد والرجل، لأنه قد يقطع فيبرأ مع بقائه. (المجموع ١٣: ٤٩).
(٨) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن.
(٩) (بمن): في ب، جـ وفي أ: من.

<<  <  ج: ص:  >  >>