للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تصح الكفالة ببدنه من غير إذنه (١).

وقال أبو العباس بن سريج: يصح (٢).

فعلى هذا: إذا تكفل به بغير إذنه، (فطالبه) (٣) المكفول له بإحضاره، وجب عليه إحضاره، ووجب على المكفول به الحضور معه (لا من حيث) (٤) الكفالة، ولكن من ناحية الوكالة في إحضاره.

(وقال) (٥) أبو العباس بن (سريج) (٦): فإن لم يقل المكفول له: أحضره ولكن قال: أخرج إليّ من كفالتك، فهل يلزم المكفول به الحضور مع الكفيل؟ فيه وجهان:

أحدهما: يلزمه (٧).

والثاني: لا يلزمه (٨).


(١) لأنه إذا تكفل به من غير إذنه، لم يقدر على تسليمه، ولأن المقصود بالكفالة بالبدن إحضار المكفول به عند المطالبة، فإذا كان ذلك بغير إذنه، لم يلزمه الحضور معه، فلا تفيد الكفالة شيئًا، فعلى هذا: إذا تكفل ببدن صبي أو مجنون لم يصح ذلك إلا بإذن وليه، لأن الصبي والمجنون لا إذن لهما (المهذب مع شرحه المجموع ١٣: ٤٨).
(٢) تصح الكفالة بالبدن من غير إذن المكفول به، كما يصح الضمان عليه بالدين من غير إذنه.
(٣) (فطالبه): في ب وفي أ، جـ يطالبه.
(٤) (لا من حيث): في ب، جـ وفي أ: غير واضحة.
(٥) (وقال): في أ، ب وفي جـ: قال.
(٦) (سريج): في أ، ب وفي جـ شريح.
(٧) لأن ذلك يتضمن الإذن في إحضاره. فهو كما لو وكله بإحضاره.
(٨) لا يلزمه الحضور، لأنه إنما طالبه بما عليه من الإحضار، قال أبو العباس: =

<<  <  ج: ص:  >  >>