للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحابنا من قال: لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، أو حد لآدمي (١).

وإن كان عليه حد مجهول، فالمذهب: أن الكفالة ببدنه صحيحة (٢).

ومن أصحابنا من قال: (لا تصح) (٣)، وهو قول أبي العباس بن سريج (٤).

وهل تصح الكفالة بالبدن إلى أجل مجهول؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنها لا تصح (٥).


(١) لأنها لا تصح الكفالة بما عليه من الحق، فلم تصح الكفالة ببدنه، كمن عليه حد الزنا.
وأما الكفالة ببدن من عليه جلد، فإن كان للَّه تعالى، كحد الزنا، وحد شرب الخمر وما أشبههما، لم يصح لمعنيين:
أحدهما: أنه لما لم تصح الكفالة بما عليه من الحق، لم تصح الكفالة ببدن من عليه.
والثاني: لا، لأن الكفالة وثيقة، وحدود اللَّه لا يستوثق بها، لأنها تسقط بالشبهات. (المهذب مع شرحه تكملة المجموع ١٣: ٤٣ - ٤٤).
(٢) لأن الكفالة بالبدن لا تعلق لها بالدين.
(٣) (لا تصح): في ب، جـ وفي أ: لا يصح.
(٤) لا تصح الكفالة ببدنه، لأنه قد يموت المكفول به فيلزمه الدين. فإذا كان مجهولًا لم تمكن المطالبة.
(٥) لأنه إثبات من في الذمة لآدمي، فلا يجوز إلى أجل مجهول كالبيع، ويخالف الإباحة، فإنه لو أباحه أحد الطعامين جاز، ولو تكفل ببدن أحد الرجلين لم يجز.
والثاني: تصح، لأنه تبرع من غير عوض، فجاز في المجهول كإباحة الطعام (المجموع ١٣: ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>