للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= أصل شرعيتها: وشرعية الشركة ثبتت بالكتاب والسنة والمعقول.
الكتاب: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} النساء: ١٢، وهذا خاص بشركة العين دون المقصود الأصلي الذي هو شركة العقد، وقوله تعالى {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} ص: ٢٤، وأنظر: (المغني لابن قدامة ٣: ٥ وفتح القدير ٥: ٣).
وقوله تعالى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} الآية، الأنفال: ٤١ فجعل الخمس مشتركًا بين الغانمين.
وقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} النساء: ١١ فجعل الميراث مشتركًا بين الأولاد.
وقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. . .} الآية التوبة: ٦١ فجعل الصدقة مشتركة بين أهل الأصناف.
السنة:
١ - بما روى أن السائب بن شريك، جاء إلى الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أتعرفني فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: وكيف لا أعرفك وكنت شريكي وكنت خير شريك لا توارى ولا تماري، أي لا تداجي ولا تخاصم.
(أنظر: سبل السلام ٣: ٦٤، ونيل الأوطار للشوكاني ٥: ٢٧٦).
٢ - بما روى أن البراء بن عازب، وزيد بن أرقم كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه، (أنظر: سبل السلام ٣: ٦٤ ونيل الأوطار ٥: ٢٧٨).
٣ - بما روى عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانا خرجت من بينهما) رواه أبو داود، وأبو القاسم البغوي وهذا لفظه، والحاكم وقد قيل أنه منكر: (المحرر في الحديث ١٥٦، وأبو داود ٢: ٢٢٩، وصححه الحاكم، أنظر سبل السلام ٣: ٦٤، ونيل الأوطار ٥: ٢٨٨ والمغني لابن قدامة ٥: ٣، وفيض الإله المالك ٢: ٤٥).
٤ - بما روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (يد اللَّه على الشريكين ما لم يتخاونا) =

<<  <  ج: ص:  >  >>