٥ - إقرار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقد بعث -صلى اللَّه عليه وسلم- والناس يتعاملون بهذه الشركة فأقرهم عليها حيث لم ينههم ولم ينكر عليهم، والتقرير أحد وجوه السنة. (المبسوط للسرخسي ١١: ١٥١). وأما الإجماع: فما نراه من اشتراك المسلمين في التجارات من الصدر الأول إلى الآن بدون نكير، (كشاف القناع ٣: ٤٩٥، ومطالب أولي النهى ٣: ٤٩٤). فائدة: روى أبو حمزة عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: (لا تشاركن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا، قلت: لم؟ قال: لأنهم يربون، والربا لا يحل) فأبو حمزة: هو نصر بن عمران الضبعي صاحب ابن عباس، والأثر رواه الأثرم، وقد روى الخلال بإسناده عن عطاء قال: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم). (المجموع ١٣: ٦٠). (١) (بين): في جـ، وفي أ، ب: من. (٢) ويكره للمسلم أن يشارك الكافر سواء كان المسلم هو المتصرف أو الكافر أو هما معًا، وقال الحسن رضي اللَّه عنه: وإن كان المسلم هو المتصرف لم يكره، وإن كان الكافر هو المتصرف أو هما معًا كره. دليلنا: ما روى عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: (أكره أن يشارك المسلم اليهودي والنصراني) ولا مخالف له، ولأنهم لا يمتنعون من الربا ومن بيع الخمر، ولا يؤمن أن يكون ماله الذي عقد عليه الشركة من ذلك فكره، فإن عقد الشركة معه صح لأن الظاهر مما في أيديهم أنه ملكهم، وقد اقترض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من يهودي شعيرًا ورهنه درعه. وقال أحمد: يشارك اليهودي والنصراني ولكن لا يخلوان به، ويخلوا به المسلم، وحديث الأثرم فيه إرسال، وخبر ابن عباس موقوف عليه، (متن المهذب مع شرحه المجموع ١٣: ٨١)