للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: إذا كان المتصرف هو المسلم (لم تكره) (١).

ولا تصح الشركة على ما لا مثل له، وبه قال أبو حنيفة (٢).

وقال مالك: تصح وتكون القيمة (فيهما) (٣) رأس المال.

وذكر المزني في التوصل إلى الشركة في العروض: أن يبيع كل واحد منهما نصف عرضه بنصف عرض صاحبه، فيصيران شريكين.

ويأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف في نصيبه، وهل يفتقر إلى معرفتهما بقيمة العرضين؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يفتقر.

فأما ما له مثل غير الدراهم، والدنانير، ففي صحة الشركة فيه وجهان:

أحدهما: لا يصح، وهو قول أبي حنيفة (٤).


(١) (لم تكره): في ب، جـ وفي أ: لم يكره.
(٢) وتصح الشركة على الدراهم والدنانير، لأنهما أصل لكل ما يباع ويبتاع، وبهما تعرف قيمة الأموال، وما يزيد فيها من الأرباح.
فأما ما لا مثل له، كالحيوان والثياب، فلا يجوز عقد الشركة عليها، لأنه قد تزيد قيمة أحدهما دون الآخر، فإن جعلنا ربح ما زاد قيمته لمالكه، أفردنا أحدهما بالربح، والشركة معقودة على الاشتراك في الربح، وإن جعلنا الربح بينهما، أعطينا من لم تزد قيمة ما له ربح مال الآخر، وهذا لا يجوز.
(٣) (فيهما): في ب، وفي أمنهما، وفي ب: فيها.
(٤) لا يجوز عقد الشركة عليه، وعليه نص في البويطي، لأنه من غير الأثمان، فلم يجز عقد الشركة عليه كالثياب، والحيوان.

<<  <  ج: ص:  >  >>