(٢) (ولا): في أ، جـ وفي ب: فلا. (٣) لأنه قبل الاختلاط لا شركة بينهما في مال، ولأنا لو صححنا الشركة قبل الاختلاط وقلنا: إن من ربح شيئًا من ماله انفرد بالربح، أفردنا أحدهما بالربح، وذلك لا يجوز، وإن قلنا: يشاركه الآخر، أخذ أحدهما ربح مال الآخر، وهذا لا يجوز. (المهذب مع شرحه المجموع ١٣: ٨٣) (٤) قال الكاساني: قال أصحابنا الثلاثة: لا يشترط، وقال زفر: يشترط. وعلى هذا الأصل: يبني ما إذا كان المالان من جنسين بأن كان لأحدهما دراهم، والآخر دنانير: أن الشركة جائزة عندنا، خلافًا لهما وكذلك إذا كانا من جنس واحد، لكن بصفتين مختلفتين كالصحاح مع المكسرة، أو كانت دراهم أحدهما بيضاء والآخر سوداء، وعلة ذلك في شركة العنان فهو على هذا الخلاف. وروي عن زفر: أن الخلط شرط في المفاوضة لا في العنان، ولكن الطحاوي ذكر أنه شرط فيهما عند زفر. وجه قوله: أن الشركة تنبىء عن الاختلاط، والاختلاط لا يتحقق مع تميز المالين، فلا تتحقق معنى الشركة، ولأن من أحكام الشركة أن الهلاك يكون من المالين، وما هلك قبل الخلط من أحد المالين يهلك من مال صاحبه خاصة، وهذا ليس من مقتضى الشركة. =