وأما قوله: الشركة تنبىء عن الاختلاط فمسلم، لكن على اختلاط رأسي المال، أو على اختلاط الربح، فهذا مما لا يتعرض فله لفظ الشركة، فيجوز أن يكون تسميته شركة لاختلاط الربح لا لاختلاط رأس المال، واختلاط الربح يوجد وإن اشترى كل واحد منهما بمال نفسه على حدة لأن الزيادة وهي الربح تحدث على الشركة. وأما ما هلك من أحد المالين قبل الخلط، فإنما كان من نصيب صاحبه خاصة، لأن الشركة لا تتم إلا بالشراء فما هلك قبله هلك قبل تمام الشركة، فلا تعتبر، حتى لو هلك بعد الشراء بأحدهما كان الهالك من المالين جميعًا، لأنه هلك بعد تمام العقد. (بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣٥٤٠ - ٣٥٤١). (١) وهذا قول عامة أصحابنا، وهو الصحيح، لأن المقصود بالشركة أن يشتركا في ربح مالهما، وذلك يحصل مع تفاضل المالين كما يحصل مع تساويهما، وما قاله الأنماطي من قياس العمل على المال لا يصح، لأن الاعتبار في الربح بالمال لا بالعمل، والدليل عليه: أنه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالمال ويشتركا في الربح، فلم يجز أن يستويا في المال، ويختلفا في الربح، وليس كذلك العمل، فإنه يجوز أن ينفرد أحدهما بالمال ويشتركا في الربح، فجاز أن يستويا في العمل، ويختلفا في الربح. (المهذب مع شرحه المجموع ١٣: ٨٣ - ٨٤). (٢) (تتساويا): في ب، جـ وفي أ: يتساويا. لأن الشركة تشتمل على مال وعمل، ثم لا يجوز أن يتساويا في المال =