للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقسم الربح بينهما على قدر المالين (١)، فإن شرطا تفاضلًا فيه مع التساوي في المال، أو تساويا فيه مع التفاضل في المال، بطلت الشركة (٢)، ويقسم الربح بينهما على قدر مالهما، ويرجع كل واحد منهما بأجرة (مثل عمله) (٣) على مال صاحبه (٤)، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: الشركة صحيحة، (ويقسم الربح بينهما على مقتضى الشرط المذكور) (٥).


= ويتفاضلا في الربح، فكذلك لا يجوز أن يتساويا في العمل ويتفاضلا في الربح، وإذا اختلف مالهما في القدر فقد تساويا في العمل، وتفاضلا في الربح، فوجب أن لا يجوز.
(المهذب مع شرحه المجموع ١٣: ٨٣).
(١) لأن الربح تمام مالهما، والخسران نقصان مالهما، فكانا على قدر المالين.
(٢) لأنه شرط ينافي مقتضى الشركة فلم يصح، كما لو شرط أن يكون الربح لأحدهما، فإن تصرفا مع هذا الشرط صح التصرف، لأن الشرط لا يسقط الإذن فنفذ التصرف.
(٣) (مثل عمله): في أ، ب وفي جـ: مثل على عمله.
(٤) لأنه إنما عمل ليسلم له ما شرط، وإذا لم يسلم رجع بأجرة عمله.
(٥) (ويقسم الربح بينهما. . . . المذكور): مكررة في أ، وغير مكررة في ب، جـ.
والأصل أن الربح إنما يستحق عندنا، إما بالمال، وإما بالعمل، وإما بالضمان. أما ثبوت الاستحقاق بالمال فظاهر، لأن الربح نماء رأس المال، فيكون لمالكه، ولهذا استحق رب المال الربح في المضاربة، وأما بالعمل، فإن المضارب يستحق الربح بعمله، فكذا الشريك.
وأما بالضمان، فإن المال إذا صار مضمونًا على المضارب يستحق جميع الربح ويكون ذلك بمقابلة الضمان خراجًا بضمان يقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (الخراج بالضمان) فإذا كان ضمانه عليه كان خراجه له. =

<<  <  ج: ص:  >  >>