إذا عرف هذا فنقول: إذا شرطا الربح على قدر المالين، متساويًا أو متفاضلًا، فلا شك أنه يجوز، ويكون الربح بينهما على الشرط، سواء شرطا العمل عليهما أو على أحدهما، والوضيعة على قدر المالين متساويًا ومتفاضلًا، لأن الوضيعة إسم لجزء هالك من المال فيتقدر بقدر المال. وإن كان المالان متساويين فشرطا لأحدهما فضلا على ربح، ينظر إن شرطا العمل عليهما جميعًا جاز، والربح بينهما على الشرط في قول أصحابنا الثلاثة وعند زفر: لا يجوز أن يشترط لأحدهما أكثر من ربح ماله. (بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣٥٤٥ - ٣٥٤٦). (١) (أو الابتياع): في أ، ب، وفي جـ: أو الايتناع. (٢) (وشركة): في ب وفي أ، جـ: شركة. (٣) وتسمى شركة الصنائع، وشركة الأعمال، لأن العمل يكون بالبدن. وصورتها: أن يشترك اثنان في عمل القصارة، والصباغة على أن يتقبلا =