للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعند أبى حنيفة: لا يستحق في الشركة الفاسدة أجرة.

ولا يملك أحدهما بنفس عقد الشركة، أن يتصرف في نصيب شريكه إلا بإذنه.

وقال أبو العباس بعد حصول الشركة بالخلطة، (أو الابتياع) (١) للشركة: يجوز لكل واحد منهما التصرف في جميعه بنفس الشركة، ولا يحتاج إلى إذنه اعتمادًا على العرف في ذلك.

(وشركة) (٢) الأبدان: باطلة (٣).


= والدليل عليه: أن صانعًا تقبل عملًا بأجر، ثم لم يعمل بنفسه ولكن قبله لغيره بأقل من ذلك طاب له الفضل، ولا سبب لاستحقاق الفضل إلا الضمان، فثبت أن كل واحد منهما سبب صالح لاستحقاق الربح، فإن لم يوجد شيء من ذلك لا يستحق، بدليل إن من قال لغيره: تصرف في ملكك على أن لي بعض ربحه، لم يجز ولا يستحق شيئًا من الربح، لأنه لا مال ولا عمل ولا ضمان.
إذا عرف هذا فنقول: إذا شرطا الربح على قدر المالين، متساويًا أو متفاضلًا، فلا شك أنه يجوز، ويكون الربح بينهما على الشرط، سواء شرطا العمل عليهما أو على أحدهما، والوضيعة على قدر المالين متساويًا ومتفاضلًا، لأن الوضيعة إسم لجزء هالك من المال فيتقدر بقدر المال.
وإن كان المالان متساويين فشرطا لأحدهما فضلا على ربح، ينظر إن شرطا العمل عليهما جميعًا جاز، والربح بينهما على الشرط في قول أصحابنا الثلاثة وعند زفر: لا يجوز أن يشترط لأحدهما أكثر من ربح ماله. (بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣٥٤٥ - ٣٥٤٦).
(١) (أو الابتياع): في أ، ب، وفي جـ: أو الايتناع.
(٢) (وشركة): في ب وفي أ، جـ: شركة.
(٣) وتسمى شركة الصنائع، وشركة الأعمال، لأن العمل يكون بالبدن.
وصورتها: أن يشترك اثنان في عمل القصارة، والصباغة على أن يتقبلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>