للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحابنا من قال: للشافعي -رحمه اللَّه- قول آخر، إنها جائزة، وليس بشيء.

وقال أبو حنيفة: شركة الأبدان صحيحة إلا في الاحتطاب، والاحتشاش، والاغتنام (١).


= الأعمال، ويعملا فما أخذا من الأجر فهو بينهما. (أنظر كتابنا: نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية ٢: ١٠٨).
والدليل على بطلانها: لما روت عائشة رضي اللَّه عنها، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال (كل شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل) رواه الشيخان، صحيح البخاري بحاشية السندي ٢: ١٢٤.
قال الإمام النووي: صنف فيه ابن خزيمة، وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من استنباط الفوائد. (المجموع ١٣: ٨٨).
وحجة الشافعية: أن شركة الأبدان باطلة، لعدم المال فيها، ولما فيها من الغرر إذ لا يدري أن صاحبه يكسب أم لا، ولأن كل واحد من المتعاقدين متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده كما لو اشتركا في ماشيتهما، وهي متميزة، ويكون الدر والنسل بينهما، وكذلك فقد قاسوا على الاحتطاب والاصطياد (مغني المحتاج ٢: ٢١٢، وأنظر: كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية ٢: ١٠٩).
(١) الأصل عند أبي حنيفة: ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة، وما لا تجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة. وعلى هذا تخرج الشركة بالأعمال في المباحات من الصيد والحطب، والحشيش في البراري، وما يكون في الجبال من الثمار، وما يكون في الأرض من المعادن وما أشبه ذلك بأن اشتركا على أن يصيدا أو يحتطبا أو يحتشا أو يستقيا الماء ويبيعانه على أن ما أصاب من ذلك، فهو بينهما، أن الشركة فاسدة، لأن الوكالة لا تنعقد على هذا الوجه، ألا ترى أنه لو وكل رجلًا ليعمل له شيئًا من ذلك، لا تصح الوكالة، كذا الشركة. (بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>