للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: تصح مع اتفاق الصنعتين (١).

وقال أحمد: تصح في جميع الأشياء، (حتى في) (٢) الاغتنام (٣).

وشركة المفاوضة (٤): باطلة (٥)، وهي: أن يشتركا فيما يكتسبان


(١) وحجة المالكية في جواز شركة الأبدان، اشتراك القائمين في الغنيمة، وإنما استحقوا ذلك بالعمل، فقد روي أن ابن مسعود شارك سعدًا يوم بدر، فأصاب سعد فرسين، ولم يصب ابن مسعود شيئًا، فلم ينكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عليهما، وكذلك فإن المضاربة إنما تنعقد على العمل، فجاز أن تنعقد عليه الشركة، إلا أن الإمام مالكًا، اشترط في شركة الأبدان اتفاق الصنعتين، والمكان، وعمدته في ذلك: زيادة الغرر الذي يكون عند اختلاف الصنعتين، أو اختلاف المكان. (بداية المجتهد ٢: ٢٧٧، وأنظر: كتابنا: نظرية الغرر ٢: ١٠٩).
(٢) (حتى في): في أ، جـ وفي ب: إلا في، والأول هو الصحيح.
(٣) قالت الحنابلة: ونص عليه أحمد في رواية أبي طالب فقال:
"ولا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم، وليس لهم مال مثل الصيادين، والنقالين والحمالين. وقد أشرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين عمار وسعد، وابن مسعود، فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء، وفسر أحمد صنعة الشركة في الغنيمة فقال: يشتركان فيما يصيبان من سلب المقتول، لأن القاتل يختص به دون الغانمين. (المغني لابن قدامة ٥: ٥ - ٦)
(٤) معناها لغة: المساواة، وهي: أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره (بداية المجتهد ٢: ٢٧٦، والبحر الرائق ٥: ١٨٢ والمحلى لابن حزم ٨: ١٢٤ والبحر الزخار ٤: ٩٢، وفتح القدير ٥: ٢٠، والروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ٤: ٢٠٠).
(٥) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كل شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل) والشافعية لا تجيز شركة المفاوضة لاشتمالها على أنواع من الغرر (نهاية المحتاج للرملي ٥: ٤، والبجيرمي ٣: ٤٠، ومغني المحتاج ٢: ٢١٢، والمهذب للشيرازي ١: ٣٥٣) =

<<  <  ج: ص:  >  >>