(٢) (حتى في): في أ، جـ وفي ب: إلا في، والأول هو الصحيح. (٣) قالت الحنابلة: ونص عليه أحمد في رواية أبي طالب فقال: "ولا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم، وليس لهم مال مثل الصيادين، والنقالين والحمالين. وقد أشرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين عمار وسعد، وابن مسعود، فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء، وفسر أحمد صنعة الشركة في الغنيمة فقال: يشتركان فيما يصيبان من سلب المقتول، لأن القاتل يختص به دون الغانمين. (المغني لابن قدامة ٥: ٥ - ٦) (٤) معناها لغة: المساواة، وهي: أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره (بداية المجتهد ٢: ٢٧٦، والبحر الرائق ٥: ١٨٢ والمحلى لابن حزم ٨: ١٢٤ والبحر الزخار ٤: ٩٢، وفتح القدير ٥: ٢٠، والروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ٤: ٢٠٠). (٥) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كل شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل) والشافعية لا تجيز شركة المفاوضة لاشتمالها على أنواع من الغرر (نهاية المحتاج للرملي ٥: ٤، والبجيرمي ٣: ٤٠، ومغني المحتاج ٢: ٢١٢، والمهذب للشيرازي ١: ٣٥٣) =