للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالمال، والبدن، وأن يضمن كل واحد منهما ما يجب على صاحبه، بغصب، أو بيع، أو ضمان.

وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: هي صحيحة، وشرط أبو حنيفة فيها شروطًا، وهي أن يتفقا في الحرية، والدين، ويتساويا في المال، ويخرج كل واحد منهما جميع (ما يملك) (١) من جنس مال الشركة، وهو الدراهم، والدنانير، ولها عنده موجبات:

منها: أن يشارك كل واحد منهما صاحبه (فيما يكسبه) (٢)، (ويشاركه فيما يغرمه) (٣) بالغصب، والكفالة (٤).


= قال الشافعي: "وشركة المفاوضة باطل، ولا أعرف شيئًا من الدنيا يكون باطلًا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلًا" الأم ٣: ٢٣٢، والمقصود بذلك العقد.
(١) (ما يملك): في أ، ب وفي جـ: ما يملكه.
(٢) (فيما يكسبه): في أ، ب وفي جـ: فيما يكتسبه.
(٣) (ويشاركه فيما يغرمه): في أ، ب وفي جـ: ويشاركهم فيما يغرمه.
(٤) ومن الشروط التي تخص المفاوضة:
١ - أن يكون لكل من الشريكين أهلية الكفالة، بأن يكونا حرين، عاقلين، لأن كل ما يلزم لأحدهما من حقوق ما يتجران فيه، يلزم الآخر ويكون كل واحد منهما فيما وجب على صاحبه بمنزلة الكفيل عنه.
٢ - المساواة في رأس المال قدرًا، والمساواة في المفاوضة شرط صحة لها بلا خلاف حتى لو كان المالان متفاضلين قدرًا، لم تكن مفاوضة، لأن المفاوضة تنبيء عن المساواة، فلا بد من اعتبار المساواة فيها ما أمكن، وكذا قيمة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>