(١) (ما يملك): في أ، ب وفي جـ: ما يملكه. (٢) (فيما يكسبه): في أ، ب وفي جـ: فيما يكتسبه. (٣) (ويشاركه فيما يغرمه): في أ، ب وفي جـ: ويشاركهم فيما يغرمه. (٤) ومن الشروط التي تخص المفاوضة: ١ - أن يكون لكل من الشريكين أهلية الكفالة، بأن يكونا حرين، عاقلين، لأن كل ما يلزم لأحدهما من حقوق ما يتجران فيه، يلزم الآخر ويكون كل واحد منهما فيما وجب على صاحبه بمنزلة الكفيل عنه. ٢ - المساواة في رأس المال قدرًا، والمساواة في المفاوضة شرط صحة لها بلا خلاف حتى لو كان المالان متفاضلين قدرًا، لم تكن مفاوضة، لأن المفاوضة تنبيء عن المساواة، فلا بد من اعتبار المساواة فيها ما أمكن، وكذا قيمة. =