٤ - المساواة في الربح في المفاوضة، فإن شرطا التفاضل في الربح لم تكن مفاوضة لعدم المساواة. ٥ - العموم في المفاوضة، وهو أن يكون في جميع التجارات، ولا يختص أحدهما بتجارة دون شريكه لما في الاختصاص من ابطال معنى المفاوضة وهو المساواة. ٦ - لفظ المفاوضة في شركة المفاوضة، فلا تصح شركة المفاوضة إلا بلفظ المفاوضة عند أبي يوسف ومحمد، لأن للمفاوضة شرائط لا يجمعها لفظ المفاوضة، أو عبارة أخرى تقوم مقامها. (بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٦٠ - ٦٢). (١) وأجازت المالكية شركة المفاوضة في المال الذي أخرجاه غيبة، وحضورًا، وبيعًا، وشراء، وضمانًا، وتوكيلًا، وكفالة، وقراضًا، فما فعل أحدهما من ذلك لزم صاحبه إذا كان عائدًا على شركتهما، ولا يكونا شريكين إلا فيما يعقدان عليه الشركة من أموالهما دون ما ينفرد به كل واحد منهما من ماله، وسواء اشتركا في كل ما يملكانه، أو في بعض أموالهما. (البهجة شرح التحفة للتسولي ٢: ٢٠٩). وسواء تفاوضا في جميع أنواع المتاجر، أم في نوع واحد منها، وسواء عين كل منهما لصاحبه نوعًا، أم شيئًا يعمل فيه، أم لا. (جواهر الإكليل ٢: ١١٦).